العلامة الحلي

120

منتهى المطلب ( ط . ج )

والجواب عن الأوّل ، انّ التّرمذيّ طعن في الحديث « 1 » . وقال الدّار قطنيّ : يرويه عبد الواحد « 2 » بن نافع وليس بالقويّ « 3 » . وعن الثّاني : انّه قياس في باب الأوقات ، فيكون باطلا ، لأنّه من باب التّقديرات . [ الثالث ] الثّالث : لو قيل باستحباب تأخير الظَّهر والمغرب في الغيم كان وجها ، ليحصل اليقين بدخول الوقتين . وقد ذهب إليه بعض الجمهور « 4 » . [ الفرع ] الرّابع : لا يستحبّ تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم كافّة « 5 » ، روى جابر ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه كان يصلَّيها إذا وجبت الشمس « 6 » . وعن رافع بن خديج : كنّا نصلَّي المغرب مع النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فينصرف أحدنا وانّه ليبصر بمواقع نبله « 7 » .

--> « 1 » سنن التّرمذيّ 1 : 300 . « 2 » عبد الواحد بن نافع الكلاعيّ : أبو الرمّاح ، قال ابن حبّان : شيخ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات ، وعن أهل الشّام الموضوعات ، لا يحلّ ذكره في الكتب إلَّا على سبيل القدح فيه . روى عن عبد اللَّه بن رافع بن خديج عن أبيه ، وروى عنه حرميّ بن عمارة وأبو عاصم وسلمة . المجروحين لابن حبّان 2 : 154 ، الجرح والتّعديل 6 : 24 ، ميزان الاعتدال 2 : 676 ، الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزيّ 2 : 157 . « 3 » سنن الدّار قطنيّ 1 : 251 . « 4 » المغني 1 : 435 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 467 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 148 . « 5 » المغني 1 : 437 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 473 ، المجموع 3 : 55 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 147 ، سنن التّرمذيّ 1 : 305 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 106 ، شرح فتح القدير 1 : 200 . « 6 » صحيح البخاري 1 : 147 ، صحيح مسلم 1 : 446 حديث 646 ، سنن التّرمذيّ 1 : 281 حديث 150 ، سنن النّسائيّ 1 : 264 ، مسند أحمد 3 : 330 ، 351 ، 369 ، سنن الدّارميّ 1 : 267 ، سنن البيهقيّ 1 : 370 ، 447 . « 7 » صحيح البخاريّ 1 : 147 ، صحيح مسلم 1 : 441 حديث 637 ، سنن ابن ماجة 1 : 224 حديث 687 - بتفاوت يسير ، مسند أحمد 4 : 141 .